الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3576
فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَبْتَاعَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ . وَلَا أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّهُ وَكَيْلٌ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ ذَلِكَ لِمَنْ يَلِي عَلَيْهِ مِنْ صِغَارِ وَلَدِهِ ، وَهَكَذَا لَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ لِنَفْسِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث