الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3663
فَصْلٌ : فَإِنْ أَغْفَلَا اشْتِرَاطَ النَّفَقَةِ ، فَفِي الْمُسَاقَاةِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : بَاطِلَةٌ ، لِلْجَهْلِ بِمَحَلِّ النَّفَقَةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَبَعٌ لِلْعَقْدِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِهَا الْعَقْدُ ، فَعَلَى هَذَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا عَلَى الْعَامِلِ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا عَلَى رَبِّ النَّخْلِ لِاشْتِرَاطِ عَمَلِهِمْ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَتْ أُجْرَتُهُمْ عَنِ الْعَامِلِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ عَنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا مِنْ وَسَطِ الثَّمَرَةِ ، لِاخْتِصَاصِ عَمَلِهِمْ بِهَا ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ تَأْتِ الثَّمَرَةُ أَخَذَ بِهَا السَّيِّدُ حَتَّى يَرْجِعَ بِهَا فِي الثَّمَرَةِ إِذَا أَتَتْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث