الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3667
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِنْ قَالَ رَبُّ النَّخْلِ ، وَالْحَائِطَانِ جَمِيعًا لَهُ : قَدْ سَاقَيْتُكَ فِي حَائِطَيِ الشَّرْقِيِّ عَلَى النِّصْفِ ، وَأُسَاقِيكَ عَلَى حَائِطَيِ الْغَرْبِيِّ عَلَى الثُّلُثِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ أَحَدَ الْعَقْدَيْنِ شَرْطًا فِي الْآخَرِ صَحَّ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ نَاجِزٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ مُوعَدٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث