الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3671
فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتِ النَّخْلُ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ فَسَاقَى عَلَيْهَا رَجُلَيْنِ جَازَ ، سَوَاءٌ سَاوَى بَيْنَهُمَا أَوْ فَاضَلَ ، كَمَا جَازَ لِلرَّجُلَيْنِ مُسَاقَاةُ الْوَاحِدِ عَلَى مَا سَاقَى عَلَيْهَا رَجُلَيْنِ جَازَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَامِلَيْنِ رُبُعُ الثَّمَرَةِ فَقَدْ سَاوَى بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا الرُّبْعَ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَ فَقَدْ فَاضَلَ ، وَالْمُسَاقَاةِ جَائِزَةٌ ، كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ فِي عَمَلٍ وَاحِدٍ بِأُجْرَةٍ مُتَفَاضِلَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث