الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3779
فَصْلٌ : فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِخَيَّاطٍ : إِنْ كَانَ يَكْفِينِي هَذَا الثَّوْبُ قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ كَانَ ضَامِنًا ، وَلَوْ قَالَ : أَيَكْفِينِي هَذَا الثَّوْبُ قَمِيصًا فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَاقْطَعْهُ ، فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ ، وَالثَّانِيَ اسْتِفْهَامٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث