الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3833 · ص. المطبوع 471
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَإِذَا اكْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ أَوِ الْخَرَاجِ ، فَعَلَيْهِ فِيمَا أُخْرِجَتِ الصَّدَقَةُ خَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَهَذَا مَالُ مُسْلِمٍ وَحَصَادُ مُسْلِمٍ ، فَالزَّكَاةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَجُمْلَةُ الْأَرَضِينَ ضَرْبَانِ ، أَرْضُ عُشْرٍ ، وَأَرْضُ خَرَاجٍ ، فَأَمَّا أَرْضُ الْعُشْرِ فَهُوَ مَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، أَوْ غَنِمُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ ، أَوْ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَمَلَكُوهُ ، فَالْعُشْرُ فِي زَرْعِهَا وَاجِبٌ إِنْ زَرَعَهَا مُسْلِمٌ ، وَلَا عُشْرَ فِيهِ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِمُشْرِكٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ صَارَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ ، وَلَا تَعُودُ إِلَى الْعُشْرِ أَبَدًا .
471 وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَيَكُونُ فَيْئًا ، فَإِنْ عَادَتْ إِلَى مُسْلِمٍ حُوِّلَتْ إِلَى الْعُشْرِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُجْبَرُ الذِّمِّيُّ عَلَى بَيْعِهَا ، وَلَا تَقَرُّ فِي يَدِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرٌ .
وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ أَرْضَ الْعُشْرِ لَا تَنْتَقِلُ إِلَى الْخَرَاجِ أَبَدًا ، فَإِنْ مَلَكَهَا ذِمِّيٌّ أَقَرَّتْ فِي يَدِهِ ، وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَلَكَهَا مُسْلِمٌ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَنْ زَرْعِهَا .
فَلَوْ أَجَّرَهَا الْمَالِكُ وَزَرَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ عُشْرُ زَرْعِهَا وَاجِبًا عَلَى الزَّارِعِ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمُؤَجِّرِ الْمَالِكِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْعُشْرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ : لِأَنَّهُ قَدْ عَاوَضَ عَلَى الْأَرْضِ فَانْتَقَلَ الْحَقُّ إِلَيْهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [ الْأَنْعَامِ : 141 ] وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ۝ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ .
وَلِأَنَّ مَنْ مَلَكَ زَرَعًا الْتَزَمَ عُشْرَهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ ، وَلِأَنَّ اعْتِيَاضَ الْمُؤَجِّرِ عَنْ مَنَافِعِ الْأَرْضِ لَا يُوجِبُ الْتِزَامَ حُقُوقِ الزَّرْعِ كَالنَّفَقَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث