الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ فِيهِ جَاهِلِيًّا كَمَعْدِنٍ عَمِلَتِ الْجَاهِلِيَّةُ فِيهِ ثُمَّ وَصَلَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْجَاهِلِيُّ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِعَمَلِهِ أَوْ بِإِحْيَائِهِ ، فَهَذَا مَغْنُومٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ ، وَلَا أَنْ يَسْتَبِيحَهُ النَّاسُ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُمْ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْجَاهِلِيُّ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بِعَمَلِهِ وَلَا بِإِحْيَائِهِ ، وَإِنَّمَا اسْتَمْتَعَ بِمَا فِيهِ وَفَارَقَهُ عَفْوًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَعَادِنِ الْمُبَاحَةِ ، إِنْ كَانَ ظَاهِرًا مُنِعَ مِنْ إِقْطَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِنًا ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَامِرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ ، وَلَا اسْتِبَاحَتُهُ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَعَادِنِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَفِي إِقْطَاعِهَا قَوْلَانِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْجَاهِلِيُّ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِعَمَلِهِ أَوْ بِإِحْيَائِهِ ، فَهَذَا مَغْنُومٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ ، وَلَا أَنْ يَسْتَبِيحَهُ النَّاسُ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُمْ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْجَاهِلِيُّ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بِعَمَلِهِ وَلَا بِإِحْيَائِهِ ، وَإِنَّمَا اسْتَمْتَعَ بِمَا فِيهِ وَفَارَقَهُ عَفْوًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَعَادِنِ الْمُبَاحَةِ ، إِنْ كَانَ ظَاهِرًا مُنِعَ مِنْ إِقْطَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِنًا ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَامِرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ ، وَلَا اسْتِبَاحَتُهُ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَعَادِنِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَفِي إِقْطَاعِهَا قَوْلَانِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث