الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
فَصْلٌ : فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوَاتِ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا 505 أَحَازَهُ رَجُلٌ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَيُجَوِّزُ بَيْعَ الْمَوَاتِ بِإِحَازَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يُحْيِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِالْإِحَازَةِ أَوْلَى بِهِ وَكَانَ غَيْرُهُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِ الْمَوَاتِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ : لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ تُرْفَعُ إِنْ أَخَّرَ الْإِحْيَاءَ ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَحَازَهُ رَجُلٌ ، فَعَبَّرَ عَنِ الْإِحْيَاءِ بِالْإِحَازَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث