الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3883 · ص. المطبوع 505
فَصْلٌ : فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوَاتِ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا 505 أَحَازَهُ رَجُلٌ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَيُجَوِّزُ بَيْعَ الْمَوَاتِ بِإِحَازَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يُحْيِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِالْإِحَازَةِ أَوْلَى بِهِ وَكَانَ غَيْرُهُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِ الْمَوَاتِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ : لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ تُرْفَعُ إِنْ أَخَّرَ الْإِحْيَاءَ ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَحَازَهُ رَجُلٌ ، فَعَبَّرَ عَنِ الْإِحْيَاءِ بِالْإِحَازَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث