الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3887
فَصْلٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ حَازَهُ وَجَمَعَهُ فِي جُبَّةٍ ، أَوْ مَرْكَبِهِ ، أَوْ مَصْنَعِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ : لِأَنَّهُ لَا يُسْتَخْلَفُ ، وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْبِئْرِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْعَيْنِ بَذْلُ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ لِمَاشِيَةِ غَيْرِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث