الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3891
فَصْلٌ : ذِكْرُ أَصْحَابِنَا تَفْسِيرَ السَّائِبَةِ ، وَالْبَحِيرَةِ ، وَالْوَصِيلَةِ ، وَالْحَامِ ، فَأَمَّا السَّائِبَةُ فَهِيَ النَّاقَةُ تَلِدُ عَشَرَةَ بُطُونٍ ، كُلُّهَا إِنَاثٌ فَتُسَيَّبُ تِلْكَ النَّاقَةُ فَلَا تُحْلَبُ إِلَّا لِلضَّيْفِ ، وَلَا تُرْكَبُ ، وَالْبَحِيرَةُ : وَلَدُهَا الَّذِي يَجِيءُ بِهِ فِي الْبَطْنِ الْحَادِي عَشَرَ ، فَإِذَا كَانَ أُنْثَى فَهِيَ الْبَحِيرَةُ ، وَإِنَّمَا سَمَّوْهَا بِذَلِكَ : لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْحَرُونَ أُذُنَهَا ، أَيْ : يَشُقُّونَهَا ، وَالنَّحْرُ : الشَّقُّ ، وَلِهَذَا سَمَّوُا الْبَحْرَ بَحْرًا : لِأَنَّهُ شَقٌّ فِي الْأَرْضِ .
وَأَمَّا الْوَصِيلَةُ : فَهِيَ الشَّاةُ تَلِدُ خَمْسَةَ بُطُونٍ فِي كُلِّ بَطْنٍ عَنَاقَانِ ، فَإِذَا وَلَدَتْ بَطْنًا سَادِسًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، قَالُوا : وَصَلَتْ أَخَاهَا ، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ حَلَالًا لِلذُّكُورِ وَحَرَامًا لِلْإِنَاثِ ، وَأَمَّا الْحَامُ : فَهُوَ الْفَحْلُ يَنْتِجُ مِنْ ظَهْرِهِ عَشَرَةَ بُطُونٍ فَيُسَيَّبُ وَيُقَالُ : حَمَى ظَهْرَهُ فَكَانَ لَا يُرْكَبُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث