الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3900
فَصْلٌ : أَرْضُ الْخَرَاجِ ضَرْبَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةَ الدُّورِ ، فَيَكُونُ خَرَاجُهَا جِزْيَةً تَسْقُطُ عَنْهَا بِالْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ وَقْفُهَا لِكَوْنِهَا مِلْكًا تَامًّا لِوَقْفِهَا .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَمْلُوكَةِ الدُّورِ كَأَرْضِ السَّوَادِ ، فَخَرَاجُهَا أُجْرَةٌ ، وَوَقْفُهَا لَا يَجُوزُ ، وَأَجَازَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا ، وَهُوَ أَصْلُنَا فِي الْمَنْعِ مِنْ وَقْفِهَا ، أَوْ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا بَيْعُهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث