الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَهْلِ الْغِنَى وَالْحَاجَةِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِلْوَاقِفِ أَنْ يُشْرِكَ فِي وَقْفِهِ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءَ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ ، وَلَوْ قَالَ : وَقَفْتُ دَارِي عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ دَفَعَ مَنْ عَلَيْهَا إِلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى الْفَقْرَ مِنْهُمْ فَإِنْ ، جُهِلَتْ حَالُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ غِنَاهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى فَقْرِهِ : لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَمُ ، وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنْهُمْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَى مَنِ ادَّعَى الْغِنَى مِنْهُمْ عِنْدَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ يَشْهَدُ لَهُ بِالْغِنَى : لِأَنَّهُ يَدَّعِي حُدُوثَ مَا لَمْ يُعْلَمْ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِلْوَاقِفِ أَنْ يُشْرِكَ فِي وَقْفِهِ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءَ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ ، وَلَوْ قَالَ : وَقَفْتُ دَارِي عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ دَفَعَ مَنْ عَلَيْهَا إِلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى الْفَقْرَ مِنْهُمْ فَإِنْ ، جُهِلَتْ حَالُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ غِنَاهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى فَقْرِهِ : لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْعَدَمُ ، وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنْهُمْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَى مَنِ ادَّعَى الْغِنَى مِنْهُمْ عِنْدَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ يَشْهَدُ لَهُ بِالْغِنَى : لِأَنَّهُ يَدَّعِي حُدُوثَ مَا لَمْ يُعْلَمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث