الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3925
فَصْلٌ : وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أُعْطِيَ مَنْ قَرَأَهُ كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا ، وَلَا يُعْطَى مَنْ قَرَأَ بَعْضَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : مَنْ قَرَأَ قُرْآنًا فَيُعْطَى مِنْهُ مَنْ قَرَأَ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْجُنُبِ ، وَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى حُفَّاظِ الْقُرْآنِ لَمْ يُعْطَ مَنْ نَسِيَهُ بَعْدَ حِفْظِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث