الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3942 · ص. المطبوع 538
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَمِنْهَا بَعْدَ الْوَفَاةِ الْوَصَايَا ، وَلَهُ إِبْطَالُهَا مَا لَمْ يُثْبِتْ وَهَذَا 538 صَحِيحٌ : لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَسَّمَ الْعَطَايَا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، فِي الْحَيَاةِ مِنْهَا قِسْمَانِ : الْوَقْفُ ، وَالْهِبَةُ ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ قِسْمٌ : وَهُوَ الْوَصَايَا ، قَدْ ذَكَرْنَا الْوَصَايَا وَإِنْ أَفْرَدَ لَهَا كِتَابًا لَاقْتَضَى التَّسْلِيمَ لَهَا ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْهِبَاتِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، وَإِنْ جَازَ بَيْعُهَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ . أَحَدُهَا : أَنَّ الْهِبَةَ عَطِيَّةٌ نَاجِزَةٌ ، وَالْوَصِيَّةَ عَطِيَّةٌ مُتَرَاخِيَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ .
وَالثَّانِي : جَوَازُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَجْهُولِ وَمَا لَمْ يَمْلِكْ ، وَبُطْلَانُ الْهِبَةِ بِذَلِكَ .
وَالثَّالِثُ : جَوَازُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ فِي الْحَالِ مِنْ خَمْلٍ وَمُتَبَطِّرٍ ، وَبُطْلَانُ الْهِبَةِ كَذَلِكَ .
وَالرَّابِعُ : تَمَامُ الْوَصِيَّةِ بِالْقَبُولِ دُونَ الْقَبْضِ ، وَتَمَامُ الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ .
وَخَامِسٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ : وَهُوَ الْمُكَافَأَةُ لَا تُسْتَحَقُّ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا فِي الْهِبَةِ قَوْلَانِ نَذْكُرُهُمَا مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث