الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3947 · ص. المطبوع 543
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْحَالُ الثَّالِثَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : قَدْ جَعَلْتُهَا لَكَ مُدَّةَ عُمْرِي ، أَوْ جَعَلْتُهَا عُمَرَ زَيْدٍ ، وَالْحَكَمُ فِيهِمَا وَاحِدٌ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا عَطِيَّةٌ بَاطِلَةٌ : لِأَنَّهُ لَا يُمَلِّكُهُ إِيَّاهَا عُمْرَهُ فَيُورَثُ عَنْهُ ، وَلَا جَعَلَهَا عُمْرَى فَيَسْتَعْمِلُ فِيهَا الْخَبَرَ ، وَإِنَّمَا قَدَّرَ ذَلِكَ بِعُمْرِ نَفْسِهِ أَوْ عُمْرِ أَجْنَبِيٍّ ، فَاقْتَضَى لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِ الْأَصْلِ خُرُوجُهَا مِنْ حُكْمِ النَّفْيِ أَنْ تَبْطُلَ ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : قَدْ أَعْمَرْتُكَهَا 543 سَنَةً ، أَوْ شَهْرًا كَانَتْ كَذَلِكَ فِي الْبُطْلَانِ ، وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُغَلِّبُ فِيهَا حُكْمَ الْعُمْرَى ، وَيُخَرِّجُهَا عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا بَيَّنَاهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث