الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4015 · ص. المطبوع 31
فَصْلٌ : فَلَوِ اخْتَلَفَ مَالِكُ الضَّالَّةِ وَمَنْ رَدَّهَا فِي الْإِذْنِ ، فَقَالَ الْمَالِكُ : رَدَدْتُهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ فَأَنْتَ مُتَطَوِّعٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ ، وَقَالَ مَنْ رَدَّهَا : بَلْ رَدَدْتُهَا عَنْ أَمْرِكَ بِأَجْرٍ . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ لِبَرَاءَةِ 31 ذِمَّتِهِ ، وَلَوِ اتَّفَقْنَا عَلَى الْإِذْنِ بِالْأَجْرِ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِرَدِّهِ ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ عَبَدَهُ سَالِمًا وَادَّعَى الْآخَرُ نَفْيَهُ فَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فِي عَبْدِي غَانِمٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْإِذْنَ فِيهِ وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ فِي غَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث