الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4018 · ص. المطبوع 32
فَصْلٌ : فَلَوْ أَمَرَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَنَادَى : مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي فُلَانٍ فَلَهُ دِينَارٌ . كَانَ نِدَاءُ الْمُنَادِي كَنِدَاءِ السَّيِّدِ فِي وُجُوبِ الدِّينَارِ عَلَيْهِ لِحَامِلِ عَبْدِهِ ، فَلَوْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ أَمْرَ الْمُنَادِي بِذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْمُنَادِي ، فَإِنْ قَالَ فِي نِدَائِهِ إِنَّ فُلَانًا قَالَ : مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي فَلَهُ دِينَارٌ ، فَلَا شَيْءَ 32 عَلَى الْمُنَادِي لِأَنَّهُ جَاهِلٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ : مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي فُلَانٍ فَلَهُ دِينَارٌ ، فَعَلَى الْمُنَادِي دَفَعُ الدِّينَارِ : لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَائِي بِالْعَبْدِ قَدْ صَدَّقَ الْمُنَادِي عَلَى أَمْرِ السَّيِّدِ لَهُ ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُنَادِي بِشَيْءٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث