الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : فَإِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ لَقِيطًا ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَجِدَ مَعَهُ مَالًا أَوْ لَا يَجِدُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَالًا تَطَوَّعَ بِأَخْذِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا إِمَّا لِعَجْزٍ أَوِ شُحٍّ ، رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى الْحَاكِمِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ وَجَدَ مَعَهُ مَالًا : لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ بَاعِثًا عَلَى أَخْذِهِ وَالْقِيَامِ 35 بِتَرْبِيَتِهِ ، فَذَلِكَ الْمَالُ مِلْكٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ، وَإِنْ كَانَ طِفْلًا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا بِمِيرَاثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا بِحُكْمٍ يَمْلِكُهُ فِيمَا كَانَ بِيَدِهِ : لِأَنَّ لَهُ يَدًا تُوجِبُ الْمِلْكَ كَالْكَبِيرِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ مِلْكِهِ كُلَّمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ كَانَ تَحْتَهُ مِنْ فِرَاشٍ أَوْ حَصِيرٍ ، أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ عِنَانِ فَرَسٍ ، أَوْ كَانَ رَاكِبًا لَهُ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ فَرَسٍ ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَنْسُوبٌ إِلَى يَدِهِ كَالْكَبِيرِ وَمَحْكُومٌ لَهُ بِهِ فِي مِلْكِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث