الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4029 · ص. المطبوع 36
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ مَنْبُوذٌ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مَوَاتًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ طَرِيقًا مَائِلًا فَهُوَ 36 يُوجَدُ مَعَهُ الشَّيْءُ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِسُكْنَاهُ كَالدُّورِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فِيهَا كَالْكَبِيرِ يَمْلِكُ مَا هُوَ فِيهَا مِنْ دَارٍ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسُكْنَاهُ كَالْبَسَاتِينِ وَالضَّيَاعِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَحْكُمُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ يَدٌ كَالدُّورِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَحْكُمُ لَهُ بِذَلِكَ ، بِخِلَافِ الدَّارِ : لِأَنَّ سُكْنَى الدَّارِ تَصَرُّفٌ وَلَيْسَ الْحُصُولُ فِي الْبَسَاتِينِ سُكْنَى وَلَا تَصَرُّفٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث