الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : فَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ لَقِيطًا وَلَدًا ، فَإِنْ صَدَقَهُ سَيِّدُهُ فِي ادِّعَائِهِ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ كَذَبَهُ فِيهِ ، فَفِي قَبُولِ دَعَوَاهُ وَإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ كَمَا لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بَأَبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَاحَتِهِ عَنِ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .
57 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْخَلَهُ تَحْتَ وِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الْأَبِ ، وَإِذَا لَحِقَ اللَّقِيطُ بِالْعَبْدِ لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ عَبْدًا : لِأَنَّهُ فِي الرِّقِّ تَبَعًا لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ ، وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُ الْعَبْدِ أَنَّهُ مِنْ أُمِّهِ : لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي رِقِّهِ ، وَإِنَّمَا يُسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِ أُمِّهِ تَدَّعِيهِ وَلَدًا لَهَا لِيَصِيرَ لَهُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى عَبْدًا ، فَإِنْ حَضَرَ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَى كَانَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي ادِّعَاءِ رِقِّهِ ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أُعْتِقَ فَادَّعَى بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَدًا ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْلُودًا بَعْدَ عِتْقِهِ لَحِقَ بِهِ صَدَقَ السَّيِّدُ أَوْ كَذَبَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وِلَادَتُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَفِي لُحُوقِهِ بِهِ مَعَ تَكْذِيبِ السَّيِّدِ وَجْهَانِ مَضَيَا .
أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ كَمَا لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بَأَبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَاحَتِهِ عَنِ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .
57 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْخَلَهُ تَحْتَ وِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الْأَبِ ، وَإِذَا لَحِقَ اللَّقِيطُ بِالْعَبْدِ لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ عَبْدًا : لِأَنَّهُ فِي الرِّقِّ تَبَعًا لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ ، وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُ الْعَبْدِ أَنَّهُ مِنْ أُمِّهِ : لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي رِقِّهِ ، وَإِنَّمَا يُسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِ أُمِّهِ تَدَّعِيهِ وَلَدًا لَهَا لِيَصِيرَ لَهُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى عَبْدًا ، فَإِنْ حَضَرَ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَى كَانَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي ادِّعَاءِ رِقِّهِ ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أُعْتِقَ فَادَّعَى بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَدًا ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْلُودًا بَعْدَ عِتْقِهِ لَحِقَ بِهِ صَدَقَ السَّيِّدُ أَوْ كَذَبَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وِلَادَتُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَفِي لُحُوقِهِ بِهِ مَعَ تَكْذِيبِ السَّيِّدِ وَجْهَانِ مَضَيَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث