الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4092
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا قِيلَ لِلثَّانِي إِنْ أَقَمْتَ الْبَيِّنَةَ عَلَى رِقِّهِ حُكِمَ لَكَ بِهِ : لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُوجِبُ رِقَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِالْحُرِّيَّةِ فَكَانَتْ بِإِثْبَاتِ رِقِّهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَوْلَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث