الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : وَإِذَا قَدْ وَضَحَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِ الْجَدَّاتِ فَسَنَصِفُ دَرَجَتَهُنَّ لِيُعْرَفَ بِهِ الْوَارِثَاتُ مِنْهُنَّ ، فَأَوَّلُ دَرَجَتِهِنَّ جَدَّتَانِ مُتَحَاذِيَتَانِ وَارِثَتَانِ أَحَدُهُمَا أُمُّ الْأُمِّ وَالْأُخْرَى أُمُّ الْأَبِ ، ثُمَّ جَدَّاتٌ وَارِثَاتٌ فُضَّلْنَ مِنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ بَعْدَ ثَلَاثِ دُرَجٍ .
إِحْدَاهُنَّ : مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَاثْنَتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُمَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي الْأَبِ ، وَتَسْقُطُ الرَّابِعَةَ وَهِيَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ : لِأَنَّهَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، ثُمَّ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ مِنْ جُمْلَةِ ثَمَانِي جَدَّاتٍ بَعْدَ أَرْبَعِ دُرَجٍ ، وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَثَلَاثٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ ، ثُمَّ خَمْسُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّ عَشْرَةَ جَدَّةً بَعْدَ خَمْسِ دُرَجٍ وَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأَرْبَعٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أُمِّ أَبِ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي أَبِي أَبِي الْأَبِ ، ثُمَّ تَرِثُ سِتُّ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ جَدَّةً وَتَرِثُ سَبْعُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ جَدَّةً وَتَرِثُ ثَمَانِي جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ جَدَّةً ، وَلَيْسَ فِي الْوَارِثَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِيَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ : لِأَنَّ الْأُمَّ لَا يَخْلُصُ مِنْ جَدَّاتِهَا مَنْ لَا يُدْلِي بِأَبِي أُمٍّ وَلَا يَكُونُ دُونَهَا أُمٌّ إِلَّا وَاحِدَةً : فَلِذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْ جَدَّاتِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ وَتَكْثُرُ الْوَارِثَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْأَجْدَادِ اللَّائِي لَيْسَ دُونَهُنَّ أَبٌ بَيْنَ أُمَّيْنِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَاحِدَةً 113 صَعِدَتْ إِلَى دَرَجَةٍ هِيَ أَعْلَى لِيَحْصُلَ لَكَ أُمُّ جَدٍّ أَعْلَى ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَضَاعِيفِ أَعْدَادِهِنَّ لِتَزِيدَ لَكَ وَارِثَةٌ مِنْهُنَّ تَسْلَمُ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَانِعَةِ مِنْ مِيرَاثِهِنَّ ، فَإِذَا كَانَتِ الْوَارِثَاتُ سِتَّةً مُتَحَاذِيَاتٍ فَوَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَى سِتِّ دُرَجٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ ، وَخَمْسٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَاحِدَةٍ هِيَ جَدَّةُ الْأَبِ إِلَى خَمْسِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالثَّانِيَةُ : هِيَ جَدَّةُ الْجَدِّ إِلَى أَرْبَعِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالثَّالِثَةُ : هِيَ جَدَّةُ أَبِي الْجَدِّ إِلَى ثَلَاثِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالرَّابِعَةُ : هِيَ جَدَّةُ جَدِّ الْجَدِّ إِلَى دَرَجَتَيْنِ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالْخَامِسَةُ : هِيَ أُمُّ أَبِي جَدِّ الْجَدِّ بَعْدَ دَرَجَةٍ مِنْهُ ، فَتَصِيرُ الْخَمْسُ جَدَّاتٍ مُدْلِيَاتٍ بِخَمْسَةِ آبَاءٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أُمُّ أَبِي أُمٍّ ، فَتَصَوَّرْ ذَلِكَ تَجِدْهُ صَحِيحًا وَاعْتَبِرْهُ فِيمَا زَادَ تَجِدْهُ مُسْتَمِرًّا .
إِحْدَاهُنَّ : مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَاثْنَتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُمَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي الْأَبِ ، وَتَسْقُطُ الرَّابِعَةَ وَهِيَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ : لِأَنَّهَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، ثُمَّ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ مِنْ جُمْلَةِ ثَمَانِي جَدَّاتٍ بَعْدَ أَرْبَعِ دُرَجٍ ، وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَثَلَاثٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ ، ثُمَّ خَمْسُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّ عَشْرَةَ جَدَّةً بَعْدَ خَمْسِ دُرَجٍ وَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأَرْبَعٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أُمِّ أَبِ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي أَبِي أَبِي الْأَبِ ، ثُمَّ تَرِثُ سِتُّ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ جَدَّةً وَتَرِثُ سَبْعُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ جَدَّةً وَتَرِثُ ثَمَانِي جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ جَدَّةً ، وَلَيْسَ فِي الْوَارِثَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِيَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ : لِأَنَّ الْأُمَّ لَا يَخْلُصُ مِنْ جَدَّاتِهَا مَنْ لَا يُدْلِي بِأَبِي أُمٍّ وَلَا يَكُونُ دُونَهَا أُمٌّ إِلَّا وَاحِدَةً : فَلِذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْ جَدَّاتِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ وَتَكْثُرُ الْوَارِثَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْأَجْدَادِ اللَّائِي لَيْسَ دُونَهُنَّ أَبٌ بَيْنَ أُمَّيْنِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَاحِدَةً 113 صَعِدَتْ إِلَى دَرَجَةٍ هِيَ أَعْلَى لِيَحْصُلَ لَكَ أُمُّ جَدٍّ أَعْلَى ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَضَاعِيفِ أَعْدَادِهِنَّ لِتَزِيدَ لَكَ وَارِثَةٌ مِنْهُنَّ تَسْلَمُ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَانِعَةِ مِنْ مِيرَاثِهِنَّ ، فَإِذَا كَانَتِ الْوَارِثَاتُ سِتَّةً مُتَحَاذِيَاتٍ فَوَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَى سِتِّ دُرَجٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ ، وَخَمْسٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَاحِدَةٍ هِيَ جَدَّةُ الْأَبِ إِلَى خَمْسِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالثَّانِيَةُ : هِيَ جَدَّةُ الْجَدِّ إِلَى أَرْبَعِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالثَّالِثَةُ : هِيَ جَدَّةُ أَبِي الْجَدِّ إِلَى ثَلَاثِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالرَّابِعَةُ : هِيَ جَدَّةُ جَدِّ الْجَدِّ إِلَى دَرَجَتَيْنِ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالْخَامِسَةُ : هِيَ أُمُّ أَبِي جَدِّ الْجَدِّ بَعْدَ دَرَجَةٍ مِنْهُ ، فَتَصِيرُ الْخَمْسُ جَدَّاتٍ مُدْلِيَاتٍ بِخَمْسَةِ آبَاءٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أُمُّ أَبِي أُمٍّ ، فَتَصَوَّرْ ذَلِكَ تَجِدْهُ صَحِيحًا وَاعْتَبِرْهُ فِيمَا زَادَ تَجِدْهُ مُسْتَمِرًّا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث