الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ لِلْأَبِ سَهْمَهُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلَوْ تَرَكَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ سَهْمًا عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلَوْ تَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمًا فَيَصِيرُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلَوْ تَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَجَدٍّ ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ سَهْمًا عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلَوْ تَرَكَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ لِلْأَبِ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ تَمَامَ النِّصْفِ سَهْمًا وَنِصْفًا فَيَصِيرُ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ ، وَمَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ نِصْفُ سَهْمٍ ، وَمَعَ الْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَلَوْ تَرَكَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ تَمَامَ النِّصْفِ لِيَنْتَقِلَ إِلَى عَشَرَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِينَ ، فَلَوْ تَرَكَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَثَلَاثَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ هُمْ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ تَمَامَ النِّصْفِ سَهْمَيْنِ ، وَيَقْتَسِمُونَ السَّهْمَ الْبَاقِيَ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .
135 فَلَوْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ لِلْأَبِ سَهْمَيْهِمَا عَلَى الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : لِأَنَّ ذَلِكَ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ فَيَصِيرُ مَعَ الْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةً وَمَعَ الْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَيَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى : لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُدُسُهَا لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ خَمْسَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ تَمَامُ النِّصْفِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى سَهْمٌ وَاحِدٌ لِوَلَدِ الْأَبِ عَلَى خَمْسَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ تِسْعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسَمِّيهَا الْفَرْضِيُّونَ تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ .
وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَلِأُمٍّ ، وَأَخًا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ : لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَثُلُثَ الْبَاقِي سَوَاءٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ كَمَّلَتْ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَجَعَلَتِ الْبَاقِيَ بَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيَصِحُّ عَمَلُهَا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ ، وَإِنْ عَمِلْتَهَا عَلَى إِعْطَاءِ الْجَدِّ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذْنَا عَدَدًا تَصِحُّ مِنْهُ مَخْرَجَ السُّدُسِ وَثُلُثَ الْبَاقِي وَأَصْلُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ مِنْهَا السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ تِسْعَةٌ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَهْمٌ بَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ فَتَصِحُّ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الْمُخْتَصَرِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسَمِّيهَا الْفَرْضِيُّونَ مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ . وَالْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَذَفْنَا الْجَوَابَ عَلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ كَرَاهَةَ الْإِطَالَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
135 فَلَوْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ لِلْأَبِ سَهْمَيْهِمَا عَلَى الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : لِأَنَّ ذَلِكَ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ فَيَصِيرُ مَعَ الْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةً وَمَعَ الْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَيَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى : لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُدُسُهَا لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ خَمْسَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ تَمَامُ النِّصْفِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى سَهْمٌ وَاحِدٌ لِوَلَدِ الْأَبِ عَلَى خَمْسَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ تِسْعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسَمِّيهَا الْفَرْضِيُّونَ تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ .
وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَلِأُمٍّ ، وَأَخًا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ : لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَثُلُثَ الْبَاقِي سَوَاءٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ كَمَّلَتْ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَجَعَلَتِ الْبَاقِيَ بَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيَصِحُّ عَمَلُهَا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ ، وَإِنْ عَمِلْتَهَا عَلَى إِعْطَاءِ الْجَدِّ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذْنَا عَدَدًا تَصِحُّ مِنْهُ مَخْرَجَ السُّدُسِ وَثُلُثَ الْبَاقِي وَأَصْلُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ مِنْهَا السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ تِسْعَةٌ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَهْمٌ بَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ فَتَصِحُّ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الْمُخْتَصَرِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسَمِّيهَا الْفَرْضِيُّونَ مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ . وَالْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَذَفْنَا الْجَوَابَ عَلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ كَرَاهَةَ الْإِطَالَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث