الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ فِي تَوْرِيثِ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَتَيْنِ
ابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى ، وَبِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ :
لِلِابْنِ النِّصْفُ بِقَرَابَةِ أَبِيهِ ، وَلَهُ الثُّلُثُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ ، وَلِلْبِنْتِ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ السُّدُسُ ، وَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ : لِلِابْنِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ : لِأَنَّهَا فِي التَّنْزِيلِ بِمَنْزِلَةِ بِنْتَيْنِ أَخَذَتَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَتْ إِحْدَاهُمَا ابْنًا ، فَصَارَ النِّصْفُ لَهُ ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَتَرَكَتْ بِنْتًا صَارَ النِّصْفُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَرَكَتِ الْبِنْتُ ابْنًا وَبِنْتًا ، فَصَارَ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَصَارَ إِلَى الِابْنِ النِّصْفُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَالثُّلُثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ ، وَصَارَ إِلَى جَدَّتِهِ السُّدُسُ عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ أُمِّهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ : لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَلِلْأُنْثَى خُمُسٌ : لِأَنَّهُ يَجْعَلُ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَتَيْنِ كَشَخْصَيْنِ .
بِنْتَا أُخْتٍ لِأُمٍّ إِحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخٍ لِأَبٍ ، وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ ، هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ سِتَّةٌ ، وَلِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ بِقَرَابَةِ أَبِيهَا ، وَسَهْمٌ بِقَرَابَةِ أُمِّهَا ، فَصَارَ لَهَا خَمْسَةً وَلِأُخْتِهَا سَهْمٌ : لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ .
بِنْتَا بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَإِحْدَاهُمَا هِيَ بِنْتُ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَالْأُخْرَى هِيَ بِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ ، هِيَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلَّتِي هِيَ بِنْتُ ابْنِ أُخْتٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بِأُمِّهَا وَسَهْمَانِ بِأَبِيهَا ، وَلِأُخْتِهَا 183 كَذَلِكَ ، فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ : لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأَخٍ لِأُمٍّ ، فَكَانَ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْهَا وَهِيَ سِهَامُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ صَارَتْ إِلَى بِنْتَيْ بِنْتَيْهَا ، وَسَهْمُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ صَارَ إِلَى بِنْتِ أَبِيهَا ، وَسَهْمُ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ صَارَ إِلَى بِنْتِ ابْنٍ .
خَالَتَانِ مِنْ أُمِّ إِحْدَاهُمَا هِيَ عَمَّةٌ مِنْ أَبٍ ، وَعَمٌّ مِنْ أُمٍّ هُوَ خَالٌ مِنْ أَبٍ ، هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ : لِلْخَالَةِ الَّتِي هِيَ عَمَّةٌ مِنْ أَبٍ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ بِأَنَّهَا عَمَّةٌ وَسَهْمٌ بِأَنَّهَا خَالَةٌ ، وَلِأُخْتِهَا سَهْمٌ ، وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بِأَنَّهُ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ بِأَنَّهُ خَالٌ مِنْ أَبٍ : لِأَنَّهُمْ يُنَزَّلُونَ بِمَنْزِلَةِ خَالَتَيْنِ مِنْ أُمٍّ ، وَخَالٌ مِنْ أَبٍ ، وَعَمَّةٌ مِنْ أَبٍ وَعَمٌّ مِنْ أُمٍّ ، فَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ وَالْخَالُ مِنَ الْأَبِ عَلَى سِتَّةٍ ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ وَالْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَصَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِبِنْتِ ابْنِ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمٍّ مِنْ أُمٍّ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بِأُمِّهَا وَسَهْمٌ لِأَبِيهَا ، وَلِأُخْتِهَا الَّتِي هِيَ بِنْتُ خَالَةٍ مِنْ أَبٍ سَهْمٌ بِأَبِيهَا وَسَهْمٌ بِأُمِّهَا : لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ خَالٍ وَخَالَةٍ مِنْ أَبٍ وَعَمٍّ مِنْ أُمٍّ ، فَكَانَ الثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَصَحَّتْ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
ابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى ، وَبِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ :
لِلِابْنِ النِّصْفُ بِقَرَابَةِ أَبِيهِ ، وَلَهُ الثُّلُثُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ ، وَلِلْبِنْتِ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ السُّدُسُ ، وَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ : لِلِابْنِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ : لِأَنَّهَا فِي التَّنْزِيلِ بِمَنْزِلَةِ بِنْتَيْنِ أَخَذَتَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَتْ إِحْدَاهُمَا ابْنًا ، فَصَارَ النِّصْفُ لَهُ ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَتَرَكَتْ بِنْتًا صَارَ النِّصْفُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَرَكَتِ الْبِنْتُ ابْنًا وَبِنْتًا ، فَصَارَ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَصَارَ إِلَى الِابْنِ النِّصْفُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَالثُّلُثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ ، وَصَارَ إِلَى جَدَّتِهِ السُّدُسُ عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ أُمِّهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ : لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَلِلْأُنْثَى خُمُسٌ : لِأَنَّهُ يَجْعَلُ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَتَيْنِ كَشَخْصَيْنِ .
بِنْتَا أُخْتٍ لِأُمٍّ إِحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخٍ لِأَبٍ ، وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ ، هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ سِتَّةٌ ، وَلِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ بِقَرَابَةِ أَبِيهَا ، وَسَهْمٌ بِقَرَابَةِ أُمِّهَا ، فَصَارَ لَهَا خَمْسَةً وَلِأُخْتِهَا سَهْمٌ : لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ .
بِنْتَا بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَإِحْدَاهُمَا هِيَ بِنْتُ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَالْأُخْرَى هِيَ بِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ ، هِيَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلَّتِي هِيَ بِنْتُ ابْنِ أُخْتٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بِأُمِّهَا وَسَهْمَانِ بِأَبِيهَا ، وَلِأُخْتِهَا 183 كَذَلِكَ ، فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ : لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأَخٍ لِأُمٍّ ، فَكَانَ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْهَا وَهِيَ سِهَامُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ صَارَتْ إِلَى بِنْتَيْ بِنْتَيْهَا ، وَسَهْمُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ صَارَ إِلَى بِنْتِ أَبِيهَا ، وَسَهْمُ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ صَارَ إِلَى بِنْتِ ابْنٍ .
خَالَتَانِ مِنْ أُمِّ إِحْدَاهُمَا هِيَ عَمَّةٌ مِنْ أَبٍ ، وَعَمٌّ مِنْ أُمٍّ هُوَ خَالٌ مِنْ أَبٍ ، هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ : لِلْخَالَةِ الَّتِي هِيَ عَمَّةٌ مِنْ أَبٍ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ بِأَنَّهَا عَمَّةٌ وَسَهْمٌ بِأَنَّهَا خَالَةٌ ، وَلِأُخْتِهَا سَهْمٌ ، وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بِأَنَّهُ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ بِأَنَّهُ خَالٌ مِنْ أَبٍ : لِأَنَّهُمْ يُنَزَّلُونَ بِمَنْزِلَةِ خَالَتَيْنِ مِنْ أُمٍّ ، وَخَالٌ مِنْ أَبٍ ، وَعَمَّةٌ مِنْ أَبٍ وَعَمٌّ مِنْ أُمٍّ ، فَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ وَالْخَالُ مِنَ الْأَبِ عَلَى سِتَّةٍ ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ وَالْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَصَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِبِنْتِ ابْنِ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمٍّ مِنْ أُمٍّ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بِأُمِّهَا وَسَهْمٌ لِأَبِيهَا ، وَلِأُخْتِهَا الَّتِي هِيَ بِنْتُ خَالَةٍ مِنْ أَبٍ سَهْمٌ بِأَبِيهَا وَسَهْمٌ بِأُمِّهَا : لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ خَالٍ وَخَالَةٍ مِنْ أَبٍ وَعَمٍّ مِنْ أُمٍّ ، فَكَانَ الثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَصَحَّتْ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث