الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " ( وَلَوْ قَالَ ) بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِي ، فَلَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثُ وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُبُعُ حَتَى يَكُونَ كَأَحَدَهِمْ " .
198 قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا أَوْصَى وَلَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ ثَالِثٍ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ رَابِعٍ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ خَامِسٍ ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسُ وَيَصِيرُ كَابْنٍ سَادِسٍ .
ثُمَّ كَذَلِكَ مَا زَادَ لِيَصِيرَ كَأَحَدِهِمْ ، وَلَا يُفَضَّلَ عَلَيْهِمْ .
وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَكُونُ لَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ النِّصْفُ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الرُّبُعُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ فَسَادِهِ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَفْضِيلِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى ابْنِهِ ، وَهُوَ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ .
198 قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا أَوْصَى وَلَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ ثَالِثٍ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ رَابِعٍ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ خَامِسٍ ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسُ وَيَصِيرُ كَابْنٍ سَادِسٍ .
ثُمَّ كَذَلِكَ مَا زَادَ لِيَصِيرَ كَأَحَدِهِمْ ، وَلَا يُفَضَّلَ عَلَيْهِمْ .
وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَكُونُ لَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ النِّصْفُ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الرُّبُعُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ فَسَادِهِ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَفْضِيلِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى ابْنِهِ ، وَهُوَ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث