الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4258 · ص. المطبوع 204
فَصْلٌ : وَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا ، وَأُخْتًا ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : لَهُ الرُّبُعُ نِصْفُ حِصَّةِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ مَعَ الِابْنِ الْوَاحِدِ إِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ نَصِيبِ الِابْنِ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَحِقَّ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ ( النِّصْفَ مِنَ النِّصْفِ ) ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ نَصِيبِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ أَصَحُّ ، لَهُ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ ، كَبِنْتٍ ثَانِيَةٍ ، كَمَا يَصِيرُ مَعَ الِابْنِ الْوَاحِدِ كَابْنٍ ثَانٍ وَلِلْوَاحِدَةِ مِنَ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثُ .
وَكَذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثُ .
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أُخْتٍ مَعَ عَمٍّ ، كَانَ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : الرُّبُعُ .
وَالثَّانِي : الثُّلُثُ .
204 وَهَكَذَا لَوْ لَمْ يَرِثْ مَعَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ غَيْرُهَا ؛ لَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَتِ النِّصْفَ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ .
فَعَلَى هَذَا لَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَفِي الْآخَرِ السُّدُسُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث