الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4287
فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى بِحَمْلِ جَارِيَةٍ لِحَمْلِ أُخْرَى ، فَلَا يَخْلُو حَمْلُهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْحَمْلَانِ مَوْجُودَيْنِ حَالَ الْوَصِيَّةِ لِوِلَادَتِهِمَا ، لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ .
فَمَنْ وَلَدَتْهُ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا مِنْ غُلَامٍ ، أَوْ جَارِيَةٍ ، أَوْ هُمَا ، فَهُوَ لِمَنْ وَلَدَتْهُ الْمُوصَى لِحِمْلِهَا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَوْ هُمَا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْحَمْلَانِ مَعْدُومَيْنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِوِلَادَتِهِمَا لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَعْدُومٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ الْمُوصَى بِهِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِوِلَادَتِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالْحَمْلُ الْمُوصَى لَهُ مَعْدُومًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِوِلَادَتِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ .
فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَوْجُودٍ لِمَعْدُومٍ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ الْمُوصَى مَعْدُومًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِوِلَادَتِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَالْحِمْلُ الْمُوصَى لَهُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِوِلَادَتِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَعْدُومٍ لِمَوْجُودٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث