الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْحَالُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحِجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ الثُّلُثُ إِلَّا فِي حِجَّةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنِ اتَّسَعَ لِغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ عَلَيْهَا فَتَصِيرُ كَالْوَصِيَّةِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فِي أَنْ يُسَمَّى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، أَوْ يُسَمِّيهِ فَتَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ التَّقْسِيمِ وَالْجَوَابِ .
فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِالثُّلُثِ مِنْ بَلَدِهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْتَصِرَ بِالْحَجِّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ وَإِنْ 248 قَصُرَ عَنْهُ الثُّلُثُ ، فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ قَصُرَ عَنِ الْمِيقَاتِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحُجُّ بِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَعَادَتْ مِيرَاثًا .
فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِالثُّلُثِ مِنْ بَلَدِهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْتَصِرَ بِالْحَجِّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ وَإِنْ 248 قَصُرَ عَنْهُ الثُّلُثُ ، فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ قَصُرَ عَنِ الْمِيقَاتِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحُجُّ بِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَعَادَتْ مِيرَاثًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث