الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4346 · ص. المطبوع 259
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ حُرِّيَّةُ الْأَوْلَادِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، لَمْ يَخْلُ حَالُ الْوَرَثَةِ الْقَابِلِينَ لِلْوَصِيَّةِ أَنْ يُسْقَطُوا بِالْأَوْلَادِ أَوْ لَا يُسْقَطُوا .
259 فَإِنْ لَمْ يُسْقَطُوا بِالْأَوْلَادِ ، كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ ، عُتِقَ هُوَ وَالْأَوْلَادُ وَلَمْ يَرِثُوا ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَهُمْ مُخْرِجٌ لِقَابِلِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَخُرُوجُهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ يُبْطِلُ قَبُولَهُمْ لِلْوَصِيَّةِ وَبُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ مُوجِبٌ لِرِقِّ الْأَوْلَادِ وَسُقُوطِ مِيرَاثِهِمْ ، فَلَمَّا أَفْضَى تَوْرِيثُهُمْ إِلَى رِقِّهِمْ وَسُقُوطِ مِيرَاثِهِمْ مُنِعُوا الْمِيرَاثَ ، لِيَرْتَفِعَ رِقُّهُمْ وَتَثْبُتُ حُرِّيَّتُهُمْ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْأَخِ إِذَا أَقَرَّ بِابْنٍ أَنَّ نَسَبَ الِابْنِ يَثْبُتُ وَلَا يَرِثُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث