الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4352
فَصْلٌ : وَإِذَا رَدَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا يَدُلُّ لَهُ عَلَى الرَّدِّ ، لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالرَّدِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَمْلِكُ الْمَالَ وَيَصِحُّ الرَّدُّ ، وَمِثْلُهُ يَقُولُ فِي الشُّفْعَةِ ، إِذَا عَفَا عَنْهَا عَلَى مَالٍ بُذِلَ لَهُ .
وَهَذَا خَطَأٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ عَلَى مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ كَالْبَيْعِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث