الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4393 · ص. المطبوع 303
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مُسْتَحِقِّ الْوَصِيَّةِ مِنْهُمْ عِنْدَ إِطْلَاقِ ذِكْرِهِمْ .
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : هُمْ كُلُّ مَنْ جَازَ أَنْ يَرِثَ دُونَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : هُمْ كُلُّ مَنْ جَمَعَهُ وَإِيَّاهُمْ أَوَّلُ أَبٍ فِي الْإِسْلَامِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُمُ الْمَنْسُوبُونَ فِي عُرْفِ النَّاسِ إِلَى قَرَابَتِهِ الْمَخْصُوصَةِ إِذَا كَانَ 303 اسْمُ الْقَرَابَةِ فِي الْعُرْفِ جَامِعًا لَهُمْ ؛ لِأَنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا مِنْ بَعِيدٍ فَبَطَلَ بِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ وَبَطَلَ بِهِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ حَيْثُ جَعَلَهُ لِمَنْ جَمَعَهُ أَوَّلُ أَبٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَرَابَةِ يَنْطَلِقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ ، فَبَطَلَ بِهِ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ كَلَامِ الْمُوصِي مَحْمُولٌ عَلَى الْعُرْفِ شَرْعًا أَوْ عَادَةً ، وَعُرْفُهَا جَمِيعًا بِمَا قُلْنَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث