الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4415 · ص. المطبوع 314
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَهُوَ أَنْ يَهَبَ مَا أَوْصَى بِهِ ، فَهَذَا يُنْظَرُ ، فَإِنْ أَقْبَضَهُ فِي الْهِبَةِ ، كَانَ رُجُوعًا فِي الْوَصِيَّةِ لِإِخْرَاجِهِ بِالْقَبْضِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَفِي كَوْنِهِ رُجُوعًا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَقَدَ فِيهِ عَقْدًا يَقْضِي إِلَى زَوَالِ الْمِلْكِ مُخَالِفًا لِمَا قَصَدَهُ مِنْ قَبْلُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي مِلْكِهِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي رُجُوعِهِ .
وَلَوْ وَهَبَهُ هِبَةً فَاسِدَةً ، فَفِي كَوْنِهِ رُجُوعًا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : يَكُونُ رُجُوعًا قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ، وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَكُونُ رُجُوعًا قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ، لِبَقَائِهِ عَلَى مَالِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ أُقْبِضَ كَانَ رُجُوعًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ فِي الْقَبْضِ تَصَرُّفًا بَيَانِيًّا .
وَهَكَذَا لَوْ رَهَنَهُ كَانَ فِي كَوْنِ الرَّهْنِ رُجُوعًا فِي الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
314 أَحَدُهَا : يَكُونُ الرُّجُوعُ أُقْبِضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ .
وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ رُجُوعًا أُقْبِضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ أُقْبِضَ كَانَ رُجُوعًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث