الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4420
فَصْلٌ : فَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِحِنْطَةٍ فَيَطْحَنُهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا لِعِلَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا زَوَالُ الِاسْمِ عَنْهَا بِالطَّحْنِ ، وَالثَّانِيةُ الْقَصْدُ إِلَى اسْتِهْلَاكِهَا بِالْأَكْلِ .
وَهَكَذَا لَوْ قَلَاهَا سَوِيقًا ، فَإِنْ طَحَنَهَا كَانَ رُجُوعًا لِعِلَّتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَطْحَنْهَا بَعْدَ الْقَلْيِ كَانَ رُجُوعًا لِإِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَهُوَ قَصْدُ اسْتِهْلَاكِهَا .
وَهَكَذَا لَوْ بَذَرَهَا كَانَ رُجُوعًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَمِلَهَا نِشًا أَوْ بَلَّهَا بِالْمَاءِ كَانَ رُجُوعًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث