الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَخُوفَ مَا جَاءَ وَعُجِّلَ ، فَالْأَمْرَاضُ كُلُّهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :
321 أَحَدُهَا : مَا كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ كَوَجَعِ الضِّرْسِ وَرَمَدِ الْعَيْنِ وَجَرَبِ الْيَدِ ، فَعَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ فَبِحُدُوثِ غَيْرِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا كَانَ مَخُوفًا فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ : كَالْبِرْسَامِ ، وَذَاتِ الْجَنْبِ وَالْخَاصِرَةِ ، فَعَطَايَاهُ فِيهِ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَإِنْ صَحَّ فِيهِ أَوْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ تَحْتَ هَدْمٍ بَانَ أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ ، فَيَكُونُ عَطَايَاهُ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا كَانَ فِي ابْتِدَائِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ وَفِي انْتِهَائِهِ مَخُوفًا ، كَالْحُمَّى وَالسُّلِّ ، فَعَطِيَّتُهُ فِي ابْتِدَائِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي انْتِهَائِهِ مِنْ ثُلُثِهِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : مَا كَانَ فِي ابْتِدَائِهِ مَخُوفًا وَفِي انْتِهَائِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ : كَالْفَالِجِ يَكُونُ فِي ابْتِدَائِهِ عِنْدَ غَلَبَةِ الْبَلْغَمِ عَلَيْهِ مَخُوفًا ، فَإِذَا انْتَهَى بِصَاحِبِهِ حَتَّى صَارَ فَالِجًا فَهُوَ غَيْرُ مَخُوفٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَدُومُ بِصَاحِبِهِ شَهْرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
321 أَحَدُهَا : مَا كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ كَوَجَعِ الضِّرْسِ وَرَمَدِ الْعَيْنِ وَجَرَبِ الْيَدِ ، فَعَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ فَبِحُدُوثِ غَيْرِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا كَانَ مَخُوفًا فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ : كَالْبِرْسَامِ ، وَذَاتِ الْجَنْبِ وَالْخَاصِرَةِ ، فَعَطَايَاهُ فِيهِ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَإِنْ صَحَّ فِيهِ أَوْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ تَحْتَ هَدْمٍ بَانَ أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ ، فَيَكُونُ عَطَايَاهُ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا كَانَ فِي ابْتِدَائِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ وَفِي انْتِهَائِهِ مَخُوفًا ، كَالْحُمَّى وَالسُّلِّ ، فَعَطِيَّتُهُ فِي ابْتِدَائِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي انْتِهَائِهِ مِنْ ثُلُثِهِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : مَا كَانَ فِي ابْتِدَائِهِ مَخُوفًا وَفِي انْتِهَائِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ : كَالْفَالِجِ يَكُونُ فِي ابْتِدَائِهِ عِنْدَ غَلَبَةِ الْبَلْغَمِ عَلَيْهِ مَخُوفًا ، فَإِذَا انْتَهَى بِصَاحِبِهِ حَتَّى صَارَ فَالِجًا فَهُوَ غَيْرُ مَخُوفٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَدُومُ بِصَاحِبِهِ شَهْرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث