الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4437
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَمَنْ أَنْفَذَتْهُ الْجِرَاحُ فَمَخُوفٌ ، فَإِنْ لَمْ تَصِلْ إِلَى مَقْتَلٍ وَلَمْ تَكُنْ فِي مَوْضِعِ لَحْمٍ وَلَمْ يَغْلِبْهُ لَهَا وَجَعٌ وَلَا ضَرْبَانِ وَلَمْ يَأْتَكِلْ وَيَرِمْ فَغَيَرُ مَخُوفٍ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْجِرَاحُ ضَرْبَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَصِلَ إِلَى جَوْفِهِ فِي صَدْرٍ ، أَوْ ظَهْرٍ ، أَوْ خَصْرٍ ، أَوْ إِلَى الدِّمَاغِ ، فَهَذَا مَخُوفٌ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ مِنْهَا إِلَى الْجَوْفِ رِيحٌ تَصِلُ إِلَى الْقَلْبِ ، أَوْ تَمَاسَّ الْكَبِدَ فَيُقْتَلُ ، أَوْ رُبَّمَا خَرَجَ بِهَا مِنَ الْجَوْفِ مَا يَقْتُلُ ، وَهَكَذَا كَانَتْ حَالُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ جُرِحَ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَلَّا تَصِلَ إِلَى الْجَوْفِ وَلَا إِلَى الدِّمَاغِ فَيُنْظَرُ : فَإِنْ وَرِمَتْ ، أَوِ اتَّكَلَتْ ، أَوِ اقْتَرَنَ بِهَا وَجَعٌ ، أَوْ ضَرَبَانٌ فَمَخُوفٌ ؛ لِأَنَّ أَلَمَ وَجَعِهَا إِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَلْبِ قَتَلَ ، وَوَرَمُهَا وَأَكَلَتُهَا تَسْرِي إِلَى مَا يَلِيهَا ، فَتَقْتُلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهِيَ غَيْرُ مَخُوفَةٍ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ مِنْهَا أَغْلَبُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث