الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4451 · ص. المطبوع 336
فَصْلٌ : وَإِذَا دَفَعَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَصَايَاهُمْ لِيَرْجِعَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ فِي التَّرِكَةِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِذَلِكَ قَبْلَ الدَّفْعِ حَاكِمٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا عَجَّلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ نَاوِيًا بِهِ الرُّجُوعَ رَجَعَ بِهِ .
336 وَهَذَا قَوْلٌ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْحَيِّ إِذَا عَجَّلَهُ الْوَكِيلُ مِنْ مَالِهِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ فِي مَالِ مُوَكِّلِهِ ، فَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث