الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
فَصْلٌ : فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَخُصَّ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهَا دُونَ صَاحِبِهِ ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : 337 أَحَدُهَا : أَنْ يُوصِيَ إِلَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ وَمُنْفَرِدَيْنَ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصِيٌّ كَامِلُ النَّظَرِ ، فَأَيُّهُمَا انْفَرَدَ بِإِنْفَاذِ الْوَصَايَا وَالنَّظَرِ فِي أُمُورِ الْأَطْفَالِ جَازَ .
وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَسَقَ ، فَالْبَاقِي مِنْهُمَا هُوَ الْوَصِيُّ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ بَدَلَ الْمَيِّتِ أَوِ الْفَاسِقِ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ ضَعْفٌ فَيُقَوِّيهِ بِغَيْرِهِ .
وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَسَقَ ، فَالْبَاقِي مِنْهُمَا هُوَ الْوَصِيُّ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ بَدَلَ الْمَيِّتِ أَوِ الْفَاسِقِ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ ضَعْفٌ فَيُقَوِّيهِ بِغَيْرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث