الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4461 · ص. المطبوع 341
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ لَمْ يَخْلُ مَا تَوَلَّاهُ مِنْ أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَعْجِيلِ إِنْفَاذِهِ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِعًا عَنِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ إِمْكَانَ تَنْفِيذِهَا مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا وَالْمُقَامِ عَلَى النَّظَرِ فِيهَا يَمْنَعُ مِنْ تَأْخِيرِهَا .
وَالثَّانِي : أَلَّا يُمْكِنَ تَعْجِيلُ إِنْفَاذِهِ لِمَا تَتَضَمَّنُهَا مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى يَتِيمٍ يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنٍ لِغَائِبٍ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الْمَالِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَحْفَظُ نَفْسَهُ كَالْعَقَارِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي مِثْلِهِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ حَقٌّ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنِ النَّظَرِ لَا عَنِ الْحِفْظِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَحْفَظُ نَفْسَهُ ، كَالْأَمْوَالِ الْمَنْقُولَةِ ، فَعَلَيْهِ حَقَّانِ : الْحِفْظُ ، وَالنَّظَرُ . فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ زَوَالِ نَظَرِهِ بِالْمَوْتِ أَنْ يَسْتَدِيمَ حِفْظُهُ بِتَسْلِيمِهِ إِلَى مَنْ يَعُمَّ نَظَرُهُ وَهُوَ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الْمُكْنَةِ كَانَ ضَامِنًا .
341
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث