الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4470
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَلَمْ يَرْشُدْ زَوَّجَهُ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى خَادِمٍ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَا يُزَوِّجُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ .
أَمَّا إِذَا كَانَ الْيَتِيمُ عَلَى حَالِ صِغَرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِوَصِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فِي صِغَرِهِ كَالْأَبِ .
وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَمَّا مُنِعَ مِنْ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ اكْتِسَابِ الْمَهْرِ ، كَانَ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْتِزَامِ الْمَهْرِ ، وَلِأَنَّ الْمُوصَى مَمْنُوعٌ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ مَا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى النِّكَاحِ .
فَإِذَا بَلَغَ الْيَتِيمُ زَالَ اسْمُ الْيَتِيمِ عَنْهُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ۝ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ .
ثُمَّ لَا يَخْلُو حَالُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنْ أَنْ يَبْلُغَ رَشِيدًا أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ ، فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا وَجَبَ ، فَلَهُ حَجْرُهُ وَإِمْضَاءُ تَصَرُّفِهِ .
ثُمَّ لَا يَخْلُو حَالُ وَلِيِّهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ أَبًا ، فَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِظُهُورِ الرُّشْدِ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ بِهِ ، فَارْتَفَعَتْ بِالرُّشْدِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ أَمِينَ الْحَاكِمِ ، فَلَا يَنْفَكُّ حَجْرُهُ عَنْهُ بِظُهُورِ الرُّشْدِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِفَكِّ حَجْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ ثَبَتَتْ بِحُكْمِهِ فَلَمْ تَرْتَفِعْ إِلَّا بِحُكْمِهِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ وَصِيًّا لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ ، فَفِي فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ بِظُهُورِ رُشْدِهِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِغَيْرِ حُكْمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ .
وَالثَّانِي : لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ إِلَّا بِحُكْمٍ ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ كَالْأَمِينِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث