الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4472
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَمِثْلُهُ يُخْدَمُ اشْتَرَى لَهُ وَلَا يَجْمَعُ لَهُ امْرَأَتَيْنِ وَلَا جَارِيَتَيْنِ لِلْوَطْءِ وَإِنِ اتَّسَعَ مَالُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضِيقَ فِي جَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَمِثْلُهُ يُخْدَمُ اشْتَرَى لَهُ خَادِمًا .
أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى خَادِمٍ ، تَرَكَهُ وَخَدَمَ نَفْسَهُ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى خَادِمٍ ، فَإِنِ اكْتَفَى بِخِدْمَةِ زَوْجَتِهِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكْتَفِ بِخِدْمَةِ زَوْجَتِهِ نُظِرَ ، فَإِنْ ضَاقَ مَالُهُ اكْتَرَى لَهُ خَادِمًا وَإِنِ اتَّسَعَ اشْتَرَى لَهُ خَادِمًا .
فَإِنْ كَانَتْ خِدْمَتُهُ تَقُومُ بِهَا الْجَوَارِي وَأَمْكَنَ أَنْ تَقُومَ الْجَارِيَةُ بِخِدْمَتِهِ وَاسْتِمْتَاعِهِ ، اقْتَصَرَ عَلَى جَارِيَةِ الْخِدْمَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِزَوْجَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ لِاسْتِمْتَاعِ مِثْلِهِ ، اشْتَرَى لَهُ مَعَ التَّزْوِيجِ جَارِيَةً لِخِدْمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ خِدْمَتُهُ مِمَّا لَا يَقُومُ بِهَا إِلَّا الْغِلْمَانُ اشْتَرَى لَهُ غُلَامًا لِخِدْمَتِهِ ، فَإِنِ احْتَاجَ فِي خِدْمَتِهِ إِلَى خِدْمَةِ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ مَنْزِلِهِ وَغُلَامٍ لِخِدْمَتِهِ فِي تَصَرُّفِهِ ، اشْتَرَاهُمَا لَهُ إِذَا اتَّسَعَ مَالُهُ ، وَفِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ يُرَاعِي فِي ذَلِكَ مَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَجَرَتِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث