الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ السَّادِسُ وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، ثُمَّ يَتَحَالَفُ الْمُتَدَاعِيَانِ فَإِنْ نَكَلَا أُقِرَّتْ فِي يَدِهِ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُفِعَتْ إِلَيْهِ ، وَهَلْ يَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ بِكَفِيلِ الْمَالِكِ لَهَا لَوْ حَضَرَ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْوُرَّاثِ إِذَا دُفِعَتْ إِلَيْهِ التَّرِكَةُ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بَعْدَ طُولِ الْكَشْفِ بِأَنْ لَا وَارِثَ سِوَاهُ وَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَعَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَفِي أَخْذِ الْكَفِيلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا تُوقَفُ وَفِي الْمَوْقُوفَةِ عَلَى يَدِهِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَفِي أَخْذِ الْكَفِيلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا تُوقَفُ وَفِي الْمَوْقُوفَةِ عَلَى يَدِهِ وَجْهَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث