الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4539
فَصْلٌ : وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ وَدِيعَةً إِلَى صَبِيٍّ اسْتَوْدَعَهُ إِيَّاهَا كَانَ مُغَرَّرًا بِمَالِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُبَاشِرُ حِفَاظَ مَالِهِ فَكَيْفَ بِمَالِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الصَّبِيِّ لَمْ يَخْلُ تَلَفُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَتْلَفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا جِنَايَةٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ لَا يَضْمَنُهَا .
وَالثَّانِي : أَنْ تَتْلَفَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْبَالِغُ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ صَاحَبَهَا هُوَ الْمُفَرِّطُ دُونَهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَتْلَفَ بِجِنَايَتِهِ فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهَا فِي مَالِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى اسْتِهْلَاكِهَا ، فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثانِي : أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَانَ عَلَيْهَا لَيْسَ بِإِذْنٍ فِي اسْتِهْلَاكِهَا ، فَصَارَ كَمَنْ أَبَاحَ صَبِيًّا شُرْبَ مَاءٍ فِي دَارِهِ وَأَكْلَ طَعَامِهِ فَدَخَلَ وَاسْتَهْلَكَ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث