الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4547 · ص. المطبوع 392
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُورَثُ وَأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ لَا يَمْلِكُهُ ، ثَبَتَ مِنَ التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مَصْرِفَهُ فِيمَا وَصَفْنَاهُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ يَجْتَمِعَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، فَأَمَّا وَجْهَا الِاجْتِمَاعِ .
فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مُشْرِكٍ .
392 وَالثَّانِي : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخَمَّسُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَالُ الْفَيْءِ لَا يُخَمَّسُ وَفِي نَصِّ الْآيَةِ مَا يَدْفَعُ قَوْلَهُ .
وَأَمَّا وَجْهُ الِافْتِرَاقِ :
فَأَحَدُهُمَا : فِي الِاسْمِ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَخْتَصُّ بِاسْمٍ ، وَالثَّانِي : فِي حُكْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا ، فَإِنَّ مَصْرِفَهَا مُخْتَلِفٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث