الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن
الصفحة 4663 · ص. المطبوع 514
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَابْنُ السَّبِيلِ عِنْدِي ابْنُ السَّبِيلِ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ الَّذِي يُرِيدُ الْبَلَدَ غَيْرَ بَلَدِهِ لِأَمْرٍ يَلْزَمُهُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
وَبَنُو السَّبِيلِ هُمْ صِنْفٌ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ وَبَنُو السَّبِيلِ هُمُ الْمُسَافِرُونَ : لِأَنَّ السَّبِيلَ الطَّرِيقُ ، سُمُّوا بِهَا لِسُلُوكِهِمْ لَهَا وَهُمْ ضَرْبَانِ : مُجْتَازٌ ، وَمُنْشِئٌ .
فَأَمَّا الْمُجْتَازُ فَهُوَ الْمَارُّ فِي سَفَرِهِ بِبَلَدِ الصَّدَقَةِ ، وَأَمَّا الْمُنْشِئُ فَهُوَ الْمُبْتَدِئُ لِسَفَرِهِ عَنْ بَلَدِ الصَّدَقَةِ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : ابْنُ السَّبِيلِ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ هُوَ الْمُجْتَازُ دُونَ الْمُنْشِئِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاِبْنِ السَّبِيلِ ، يَعْنِي : ابْنَ الطَّرِيقِ . وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْمُسَافِرِ الْمُجْتَازِ دُونَ الْمُنْشِئِ الَّذِي لَيْسَ بِمُسَافِرٍ مُجْتَازٍ .
وَدَلِيلُنَا هُوَ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ يُعْطَى لِمَا يَبْتَدِؤُهُ مِنَ السَّفَرِ لَا لِمَا مَضَى مِنْهُ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُجْتَازُ وَالْمُنْشِئُ : لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبْتَدِئٌ : لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ دَخَلَ بَلَدًا أَوْ نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا صَارَ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِينَ مِنْ أَهْلِهِ وَيَصِيرُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ كَالْمُنْشِئِ ثُمَّ يَجُوزُ بِوِفَاقٍ ، فَكَذَا كُلُّ مُقِيمٍ مُنْشِئٌ ، وَفِيهِ انْفِصَالٌ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يُسَمَّى مَنْ لَمْ يُسَافِرْ مُسَافِرًا ؟
قِيلَ : كَمَا يُسَمَّى مَنْ لَمْ يَحُجَّ حَاجًّا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] .
514
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث