الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَأَمَّا أَنَّهُ التَّخْيِيرُ فَفِيهَا دَلَائِلُ عَلَى خَمْسَةِ أَحْكَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أُعْسِرَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَلَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُتْعَةَ تَجِبُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا طُلِّقَتْ .
وَالثَّالِثُ : جَوَازُ تَعْجِيلِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَكَذَلِكَ تَعْجِيلُ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ قَبْلَ الْوُجُوبِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّ السَّرَاحَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّ الْمُتْعَةَ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
أَحَدُهَا : أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أُعْسِرَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَلَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُتْعَةَ تَجِبُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا طُلِّقَتْ .
وَالثَّالِثُ : جَوَازُ تَعْجِيلِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَكَذَلِكَ تَعْجِيلُ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ قَبْلَ الْوُجُوبِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّ السَّرَاحَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّ الْمُتْعَةَ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث