الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4731 · ص. المطبوع 20
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِنَّ بِوَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ ، عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ : لِأَنَّهُنَّ حُرِّمْنَ كَانَ كُلُّ زَمَانِهِنَّ عِدَّةً .
وَالثَّانِي : يَجِبُ عَلَيْهِنَّ - تَعَبُّدًا - أَنْ يَعْتَدِدْنَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، لِمَا فِي الْعِدَّةِ مِنَ الْإِحْدَادِ وَلُزُومِ الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ نَفَقَاتُهُنَّ تَجِبُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي سَهْمِهِ مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ مِنَ 20 الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ، لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِنَّ ، وَقَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَجْرَى لَهُنَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَطَاءً فَائِضًا ، فَهَذَا حُكْمُ مَنْ مَاتَ عَنْهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجَاتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث