الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4733 · ص. المطبوع 21
21 فَصْلٌ : فَأَمَّا مِنْ وَطِئَهَا مِنْ إِمَائِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ مِثْلُ مَارِيَةَ أُمِّ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ تَصِرْ كَالزَّوْجَاتِ أَمًّا لِلْمُؤْمِنِينَ لِنَقْصِهَا بِالرِّقِّ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهَا وَمَلَكَهَا مُشْتَرِيهَا بَقِيَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَجْهَانِ كَالْمُطَلَّقَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث