الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4736 · ص. المطبوع 23
فَصْلٌ : وَصَارَ مَا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَاكِحِهِ ، مِمَّا جَاءَ فِيهِ نَصٌّ ، وَاتَّصَلَ بِهِ نَقْلٌ عَشْرُ خِصَالٍ ، تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، مِنْهَا ثَلَاثُ خِصَالٍ تَغْلِيظٌ ، وَثَلَاثُ خِصَالٍ تَخْفِيفٌ ، وَأَرْبَعُ خِصَالٍ كَرَامَةٌ .
فَأَمَّا الثَّلَاثُ التَّغْلِيظُ :
فَإِحْدَاهُنَّ : مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ تَخْيِيرِ نِسَائِهِ .
وَالثَّانِيَةُ : مَا حُظِرَ عَلَيْهِ مِنْ طَلَاقِهِنَّ .
وَالثَّالِثَةُ : مَا مَنَعَهُ مِنَ الِاسْتِبْدَالِ بِهِنَّ .
وَأَمَّا الثَّلَاثُ التَّخْفِيفُ :
فَإِحْدَاهُنَّ : مَا أَبَاحَهُ لَهُ مِنَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ مَحْصُورٍ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَمْلِكَ النِّكَاحَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ .
وَالثَّالِثَةُ : أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ أَمَةً عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَانَ عِتْقُهَا نِكَاحًا عَلَيْهَا وَصَدَاقًا لَهَا : لِأَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، فَصَارَتْ بِالْعِتْقِ زَوْجَةً وَصَارَ الْعِتْقُ لَهَا صَدَاقًا .
فَأَمَّا الْأَرْبَعُ الْكَرَامَةُ : 23 فَإِحْدَاهُنَّ : أَنَّهُ فَضَّلَ نِسَاءَهُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَالثَّالِثَةُ : حَرَّمَهُنَّ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ .
وَالرَّابِعَةُ : مَا ضَاعَفَ مِنْ ثَوَابِهِنَّ وَعِقَابِهِنَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث