الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلْأَبِ إِجْبَارَ الْبِكْرِ عَلَى النِّكَاحِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ : لَيْسَ الْإِجْبَارُ إِلَّا لِلْأَبِ دُونَ الْجَدِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لِلْجَدِّ إِجْبَارُ الصَّغِيرَةِ كَالْأَبِ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُ الْكَبِيرَةِ بِخِلَافِ الْأَبِ . وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، بِأَنَّ الْجَدَّ يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ بِوَسِيطٍ كَالْإِخْوَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [ الْحَجِّ : 78 ] فَسَمَّاهُ أَبَا إِجْرَاءً لِحُكْمِ الْأَبِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي الِاسْمِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ وِلَايَةُ الْجَدِّ عَلَى الْأَبِ فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ عَلَى مَنْ يَلِي عَلَيْهِ الْأَبُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا سَاوَى الْجَدُّ الْأَبَ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِهَا سَاوَاهُ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لِلْجَدِّ إِجْبَارُ الصَّغِيرَةِ كَالْأَبِ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُ الْكَبِيرَةِ بِخِلَافِ الْأَبِ . وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، بِأَنَّ الْجَدَّ يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ بِوَسِيطٍ كَالْإِخْوَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [ الْحَجِّ : 78 ] فَسَمَّاهُ أَبَا إِجْرَاءً لِحُكْمِ الْأَبِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي الِاسْمِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ وِلَايَةُ الْجَدِّ عَلَى الْأَبِ فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ عَلَى مَنْ يَلِي عَلَيْهِ الْأَبُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا سَاوَى الْجَدُّ الْأَبَ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِهَا سَاوَاهُ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث