الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4816 · ص. المطبوع 79
فَصْلٌ : وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا السَّيِّدُ كَانَ النِّكَاحُ بِحَالِهِ وَمَهْرُهَا 79 مُسْتَحَقٌّ لِبَائِعِهَا : لِوُجُوبِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِشِرَاءِ زَوْجَتِهِ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِسَيِّدِهِ ، فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ : لِتُكُونَ أَمَةً لِعَبْدٍ لَا لِلسَّيِّدِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْعَبْدِ هَلْ يُمَلَّكُ إِذَا مَلَكَ أَمْ لَا ؟ فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ : أَنَّهُ يُمَلَّكُ إِذَا مَلَكَ ، فَالشِّرَاءُ لِلْعَبْدِ ، وَقَدْ بَطَلَ النِّكَاحُ : لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ بَطَلَ نِكَاحُهَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ : أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُمَلَّكُ إِذَا مَلَكَ ، فَيَكُونُ الشِّرَاءُ لِلسَّيِّدِ ، وَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث